السيد محسن الحكيم

82

مستمسك العروة

( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس - على التريب - ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا - ، وأن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ( 1 ) ما إذا علم أن عليه خمسا ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا . ( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات ( 2 )